مجلس الأمة
نسخة للطباعة

يقوم النظام السياسي الأردني على مبدأ الفصل المرن بين السلطات الثلاث (التنفيذية ، التشريعية ، القضائية ) فلقد حدد الدستور الأردني مهام ووظائف السلطات الثلاث، بحيث تمارس كل سلطة مهامها دون التدخل في مهام السلطات الأخرى وتكون العلاقة بين هذه السلطات تشاركيه قائمة على التوازن والتكامل، فالسلطة التشريعية لها حق الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية ومسائلتها، ومن ناحية أخرى يحق للسلطة التنفيذية اقتراح مشاريع القوانين وحق إصدار قوانين مؤقتة عند الضرورة.

وقد أخذ النظام البرلماني الأردني بنظام المجلسين:

  • مجلس الأعيان (يتم تعيين أعضائه من قبل الملك).
  • مجلس النواب (يتم انتخاب أعضائه من قبل الشعب).

تكوين مجلس الأمة

يتألف مجلس الأمة من مجلسين: مجلس الأعيان ومجلس النواب.

رئاسة المجلس

يعين رئيس مجلس الأعيان من قبل جلالة الملك بإرادة ملكية سامية ، ومدة رئاسة رئيس مجلس الأعيان سنتان ويجوز إعادة تعيينه.

أعضاء المجلس

يعين أعضاء مجلس الأعيان من قبل جلالة الملك بإرادة ملكية سامية ضمن شروط خاصة حددها الدستور، ويتألف مجلس الأعيان بما فيه الرئيس من عدد لا يتجاوز نصف عدد أعضاء مجلس النواب.

مدة العضوية

مدة العضوية في مجلس الأعيان أربع سنوات ويجوز إعادة تعيين من انتهت مدة عضويته منهم.

اجتماعات المجلس

تكون اجتماعات المجلس مقترنة باجتماعات مجلس النواب وتكون أدوار الانعقاد واحدة للمجلسين، وفي حالة حل مجلس النواب توقف جلسات مجلس الأعيان.

 

رئاسة المجلس

ينتخب مجلس النواب في بدء الدورة العادية رئيسا له لمدة سنتين شمسيتين ويجوز اعادة انتخابه
.

أعضاء المجلس

يتألف مجلس النواب من أعضاء منتخبين انتخاباً عاماً سرياً ومباشراً وعدد أعضاءه بما فيهم الرئيس (130) عضواً.

مدة المجلس

مدة مجلس النواب أربع سنوات شمسية تبدأ من تاريخ إعلان نتائج الانتخاب العام في الجريدة الرسمية وللملك أن يمدد مدة المجلس بإرادة ملكية لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن سنتين.

اجتماعات المجلس

تنعقد اجتماعات مجلس النواب على عدة دورات وهي على ثلاثة أنواع:

  1. الدورة العادية: حيث يعقد المجلس في كل سنة شمسية من عمره دورة عادية واحدة مدتها أربعة شهور تبدأ من اليوم الأول من شهر تشرين الأول وبدعوة من جلالة الملك ويجوز إرجاء أو تمديد الدورة العادية بإرادة ملكية ضمن شروط معينة حددها الدستور.
  2. الدورة الاستثنائية: تعقد الدورة الاستثنائية بناء على دعوة من الملك أو بطلب من الأغلبية المطلقة لمجلس النواب عند الضرورة، ولمدة غير محددة لكل دورة من اجل إقرار أمور معينة تشمل مناقشة قوانين وأية قضايا هامة أخرى وفي جميع الأحوال تنحصر صلاحيات المجلس التشريعية والرقابية في حدود ما ورد في الإرادة الملكية السامية التي تصدر لهذه الغاية.
  3. الدورة غير العادية: تعقد الدورة غير العادية في حالة حل مجلس النواب حيث يجب إجراء انتخاب عام بحيث يجتمع المجلس الجديد في دورة غير عادية بعد تاريخ الحل بأربعة أشهر على الأكثر وتعتبر هذه الدورة كالدورة العادية وفق أحكام الدستور وتشملها شروط التمديد والتأجيل، كما انه لا يجوز أن تتجاوز هذه الدورة غير العادية في أي حال يوم (30) أيلول وتفض في التاريخ المذكور ليتمكن المجلس من عقد دورته العادية الأولى في أول شهر تشرين الأول وإذا حدث أن عقدت الدورة غير العادية في شهري تشرين الأول وتشرين الثاني فتعتبر عندئذ أول دورة عادية لمجلس النواب وفقاً لأحكام المادة (73) من الدستور.
 
  • أولاً: الوظيفة التشريعية

تمر العملية التشريعية في ثلاث مراحل تتمثل في صياغة مشاريع القوانين ومناقشتها ومن ثم إصدارها، ويمارس مجلس الأمة مهامه التشريعية من خلال وظيفتين أساسيتين هما: اقتراح مشاريع القوانين وإقرار مشاريع القوانين الواردة من السلطة التنفيذية، حيث تنحصر سلطة مجلس الأمة بحق قبول المشاريع أو رفضها أو تعديلها.

  • ثانياً: الوظيفة الرقابية

يمارس مجلس الأمة دوراً رقابياً على أعمال السلطة التنفيذية من ناحية أدائها للاختصاصات المخولة لها بحكم الدستور، فرئيس الوزراء والوزراء مسئولون أمام مجلس الأمة مسؤولية مشتركة عن السياسة العامة للدولة ويمارس مجلس الأمة اختصاصاته الرقابية من خلال الوسائل الرقابية الخاصة التي حددها الدستور الأردني من أجل تمكين أعضاء مجلس الأمة بمتابعة ومراقبة سير البرامج الحكومية وهذه الوسائل هي:

  1. طرح الثقة: تطرح الثقة بالوزارة أو بأحد أعضاءها أمام مجلس النواب فإذا قرر المجلس عدم الثقة بالوزارة بالأكثرية المطلقة من مجموع عدد أعضائه وجب عليها أن تستقيل، وإذا كانت عدم الثقة بالوزير وجب عليه الاستقالة.
  2. التحقيـق: وهو من الوسائل الرقابية المهمة ويقصد به الوصول إلى معرفة أمور معينة من خلال تشكيل لجان خاصة من أعضاء المجلس. ويتم من خلال اللجان جمع المعلومات المطلوبة بخصوص الموضوع الذي يراد الوقوف على حقيقته.
  3. طلب المناقشة: ويمكن من خلالها الوقوف على الحقيقة وتبادل الرأي حول موضوع معين مع الحكومة لكشف الحقيقة أو للاطلاع على سياسة الحكومة تجاه ذلك، وللحكومة أيضاً حق طلب المناقشة مع البرلمان بقصد إطلاع المجلس على سياساتها في موضوع معين.
  4. إبداء الرغبة: ويقصد به تكليف الحكومـة بالقيام بعمل معين أو اتخاذ خطة معينة وهي حق للمجلس بالإشراف العام على شؤون الدولة ومراقبة سياسة الحكومة.
  5. سماع العرائض والشكاوى: حيث يحق لكل أردني أن يرفع إلى المجلس عريضة فيما له صلة بالشؤون العامة أو شكوى فيما ينوبه من أمور شخصية.
  6. السؤال:  وهو من الأساليب التي يقصد منها معرفة أمر مجهول، أو الاستيضاح من الحكومة عن نيتها بمعالجة أمر ما ، أو لفت انتباهها إلى أمر معين. ويعتبر السؤال حقاً شخصياً للسائل سواء كان من أعضاء مجلس النواب أو من أعضاء مجلس الأعيان. 
  7. الاستجواب والاتهام: حيث أن الاستجواب هو محاسبة الوزراء أو أحدهم على تصرف له في شأن من الشؤون العامة. في حين أن الاتهام يكون باتهام الوزراء من قبل مجلس النواب، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأكثرية ثلثي أصوات الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب. ويتم تقديم الاتهام أمام المجلس العالي نظراً لأهميته.
  • ثالثاً: الرقابة الدستورية


بعد صدور تعديل الدستور لسنة 2011 والتي نصت على انشاء المحكمة الدستورية عوضاً عن المجلس العالي لتفسير الدستور ، أقر الدستور في المادة (60) من الفصل الخامس أن لمجلس الامة حق الرقابة على دستورية القوانين والانظمة النافذة .

وبالإضافة إلى اختصاصات مجلس الأمة الرقابية والتشريعية فأنه يمارس اختصاصات مالية من خلال إقرار مشروع قانون الموازنة العامة للدولة والرقابة على فرض الضرائب وعقود الامتياز.