مجلس الأمة
نسخة للطباعة
 

البيئةالسياسية:

      تأسست إمارة شرق الأردن سياسياً عام 1921، حيث أعلن استقلالها في الخامس والعشرين من أيار عام 1923 بعد اعتراف بريطانيا بوجود حكومة مستقلة في إمارة شرق الأردن. وعلى هذا الأساس عقدت اتفاقية بين الحكومة في شرق الأردن والحكومة البريطانية بتاريخ 20/2/1928  المعروفة بمعاهدة 1928 ، حيث تم التوقيع عليها بعد مفاوضات طويلة وشاقة ، حددت فيها شروط الانتداب وشروط الحكومة الدستورية الأردنية ، وقد كانت المعاهدة تقييدا لصلاحيات الحكومة والبرلمان حتى لحركة الأمير وقراراته .

      وعلى هذا الأساس وضع القانون الأساسي لإمارة شرق الأردن بتاريخ 16/4/ 1928 أعطي بموجبه شرق الأردن شرعية دستورية لإدارة شؤون البلاد وعليه فقد وضع قانون انتخاب تم نشرة بتاريخ 17/6/1928 لانتخاب أول مجلس تشريعي في ذلك الوقت ، وقد تم انتخاب خمسة مجالس تشريعية خلال فترة الإمارة 1923-1946، وكان أولها عام 1929.

السلطة التشريعية في ظل القانون الأساسي لسنة 1928

المجالس التشريعية

البيئة السياسية:-

        منذ بداية تأسيس الدولة الأردنية، بدأت الجهود الفعلية لتأسيس مجلس نيابي في الأردن يمثل البلاد تمثيلاً حقيقياً فكانت مساعي الأمير عبد الله كبيرة لتأسيس دولة عصرية في الأردن تقوم على أسس وقواعد دستورية، حيث قام سموه في عام 1923 بتأليف لجنة ممثلة لكافة مناطق الأردن لوضع قانون للمجلس النيابي والانتخابات النيابية، كما شكل سموه لجنة أخرى من العلماء والمشرعين لوضع لائحة القانون الأساسي ( الدستور ) في كانون الثاني 1923.

        وبذلك أصبحت الظروف مهيأة لإجراء الانتخابات النيابية وبشكل خاص بعد أن أعلنت الحكومة البريطانية تصريح في 25 أيار 1923 ينص على نية وعطف الحكومة البريطانية على الاعتراف باستقلال الأردن وتنظيم معاهدة بين الطرفين بهذا الشأن.

        وعلى الرغم من ذلك لم تجر الانتخابات النيابية إلا بعد عام 1928 بسبب تأخر بريطانيا في توقيع المعاهدة مع الأردن والتي كانت تشكل مطلباً أساسياً لإقرار الدستور الذي سيتم بناءً على نصوصه استكمال العملية الانتخابية النيابية وبعد التوقيع على المعاهدة الأردنية البريطانية في 20/2/1928 بدأت الحياة النيابية تظهر في الأردن وتشكل خلال الفتـرة الأولـــى من تاريــخ الأردن (1928 – 1947 ) خمسة مجالس تشريعية منتخبة.

المجلس التشريعي

      أخذ القانون الأساسي لسنة 1928 بنظام ( المجلس الواحد ) ويتألف من 16 نائبا منتخبا وفقاً لقانون الانتخاب ، ومن رئيس الوزراء وأعضاء مجلس الوزراء ، وعددهم (6)، وكان أعضاء مجلس الوزراء أعضاء لهم حق التصويت في المجلس التشريعي .

تكوين المجلس التشريعي:

        يتألف المجلس التشريعي من أعضاء منتخبين طبقاً لقانون الانتخاب الذي ينبغي أن يراعى فيه التمثيل العادل للأقليات ومن رئيس الوزراء وأعضاء مجلس الوزراء الآخرين الذين لم ينتخبوا ممثلين.

رئاسة المجلس التشريعي:-

يرأس رئيس الوزراء أثناء حضوره اجتماعات المجلس التشريعي كافة، وفي حال تغيبه يرأسها الذي يعينه رئيس الوزراء لتلك الغاية من الأعضاء غير المنتخبين وإذا لم يحصل تعيين فيرأس الاجتماع أكبر أعضاء المجلس التشريعي مقاماً من الأعضاء غير المنتخبين.

 

مدة المجلس:-

        مدة المجلس التشريعي ثلاث سنوات، ويجوز أن تمدد المدة حتى خمس سنوات بمقتضي قانون خاص أو قانون مؤقت على أن يقتصر هذا التمديد على المجلس التشريعي الموجود عند سن القانون الخاص أو القانون المؤقت.

اجتماعات المجلس:-

        يجتمع المجلس التشريعي للدورة العادية في اليوم الأول من شهر تشرين الثاني من كل سنة، وكذلك يجتمع المجلس في أي حين يدعوه سمو الأمير للاجتماع بصورة استثنائية ، ومدة الدورة العادية ثلاثة شهور قابلة للتمديد والإرجاء من قبل سمو الأمير حسب القانون الأساسي والنظام الداخلي.

النصاب القانوني للمجلس:-

        تصدر قرارات المجلس التشريعي بأكثرية أصوات الأعضاء الحاضرين ما عدا الرئيس إلا أن يكون القانون الأساسي قد أشترط حصول أكثرية ثلثي أعضاء المجلس، وإذا تساوت الأصوات فيجب على الرئيس أن يعطي صوت الترجيح.

وظائف المجلس التشريعي:-

أولاً: الوظيفة التشريعية:

       تنحصر صلاحيات المجلس التشريعي على إقرار مشاريع القوانين التي يقدمها المجلس التنفيذي، وكذلك اقتراح مشاريع القوانين المقدمة من أعضاء المجلس، وإذا وافق المجلس على أي مشروع قانون لا ينفذ القانون ما لم يقبله الأمير ويقترن بتوقيعه وينشر في الجريدة الرسمية، حيث أن صلاحيات الأمير بالتصديق مطلقه، فإذا رفض الأمير التصديق على أي مشروع قانون أقره المجلس لا يعتبر نافذاً.

 

ثانياً: الوظيفة الرقابية:

    انحصرت صلاحيات المجلس التشريعي الرقابية على السياسة الحكومية وعلى أي أمر له صلة بالإدارة العامة. فكان للمجلس حق في توجيه الأسئلة وقبول الشكاوى والبيانات من المواطنين وطلب مناقشة إلا أن صلاحيات المجلس الرقابية لم ترق إلى مستوى الاستجواب وطرح الثقة بالحكومة، كما لم تكن له سلطة رقابية على المعاهدات والاتفاقيات الدولية، ولا على كيفية منح الامتيازات المتعلقة باستثمار ثروات البلاد الطبيعية.

 

المجلس التشريعي الأول

رئيس المجلس

حسن خالد أبو الهدى

مدة المجلس

تم انتخاب أعضاء المجلس التشريعي الأول بتاريخ 2/4/1929 وأستمر لغاية 9/1/1931 بعد ما حل نتيجة عدم موافقته على ملحق الموازنة.

أعضاء المجلس

أ‌-     الأعضاء المنتخبون

1.   

نجيب الشريدة.

2.   

عبد الله الكليب.

3.   

عقلة المحمد النصير.

4.   

نجيب أبو الشعر.

5.   

سعيد المفتي.

6.   

علاء الدين طوقان عين مديراً للآثار فاستقال وانتخب بدلاً منه السيد نظمي عبد الهادي في 14/11/1929.

7.   

شمس الدين سامي.

8.   

سعيد الصليبي.

9.   

محمد الإنسي.

10.    

نجيب الابراهيم.

11.    

عطا الله السحيمات

12.    

رفيفان المجالي

13.    

عودة القسوس

14.    

صالح العوران.

15.    

حمد بن جازي.

16.    

مثقال الفايز.

 

 

ب‌-الأعضاء غير المنتخبين

انتخب المجلس التشريعي الأول في ظل حكومة دولة السيد حسن خالد أبو الهدى والتي دخل أعضاؤها في المجلس التشريعي كأعضاء غير منتخبين وهم على النحو التالي:-

1.     

حسن خالد أبو الهدى.

2.     

رضا توفيق.

3.     

حسام الدين جار الله.

4.     

عارف العارف.

5.     

عبد الرحمن غريب.

6.     

ألن كركبرايد.

 

 

وخلال فترة انعقاد المجلس التشريعي الأول تشكلت حكومة جديدة برئاسة السيد حسن خالد أبو الهدى في 17/10 /1929 حيث دخل أعضاؤها كأعضاء في المجلس التشريعي الأول وهم على النحو التالي:

1.     

حسن خالد أبو الهدى.

2.     

إبراهيم هاشم

3.     

توفيق أبو الهدى.

4.     

علاء الدين طوقان.

5.     

عوده القسوس.

6.     

سعيد المفتي.

 

 

المجلس التشريعي الثاني

رئيس المجلس

        تعاقب على رئاسة هذا المجلس كل من عبد الله سراج وإبراهيم هاشم.

مدة المجلس

        تم انتخاب أعضاء المجلس التشريعي الثاني بتاريخ 10/6/1931 وأستمر لغاية 10/6/1934، حيث أكمل مدته الدستورية.

أعضاء المجلس

أ-الأعضاء المنتخبون

1.   

 قاسم الهنداوي.

2.   

ناجي العزام.

3.   

سلطي الإبراهيم.

4.   

محمد السعد.

5.   

عادل العظمة.

6.   

هاشم خير.

7.   

سعيد المفتي

8.   

ماجد العدوان.

9.   

سعيد أبو جابر.

10.    

حسين خواجا.

11.    

متري الزريقات

12.    

حسين الطراونه.

13.    

رفيفان المجالي.

14.    

صالح العوران.

15.    

حمد بن جازي.

16.    

حديثه الخريشا

 

 

ب- الأعضاء غير المنتخبين

   أنتخب المجلس التشريعي الثاني في ظل حكومة السيد عبد الله سراج والتي دخل أعضاؤها في المجلس التشريعي كأعضاء غير منتخبين وهم على النحو التالي:-

1.     

عبد الله سراج.

2.     

توفيق أبو الهدى.

3.     

عوده القسوس.

4.     

عمر حكمت.

5.     

شكري شعشاعه.

6.     

أديب الكايد

 

 

وخلال فترة انعقاد المجلس التشريعي الثاني تشكلت حكومة جديدة برئاسة إبراهيم هاشم بتاريخ 18/10/1933 حيث دخل أعضاؤها كأعضاء في المجلس التشريعي الثاني وهم على النحو التالي:

1.     

إبراهيم هاشم.

2.     

عوده القسوس.

3.     

سعيد المفتـي.

4.     

شكري شعشاعه.

5.     

هاشم خير.

6.     

قاسم الهنداوي.

 

 

 

المجلس التشريعي الثالث

رئيس المجلس

إبراهيم هاشم

مدة المجلس 

تم انتخاب أعضاء المجلس التشريعي الثالث بتاريخ 16/10/1934 واستمر لغاية 16/10/1937 وبذلك يكون قد أكمل مدته الدستورية.

أعضاء المجلس :

أ‌-     الأعضاء المنتخبون

1.   

محمـود الفنيش

2.   

عبدالله الكليـب.

3.   

فلاح الظاهـر.

4.   

سليمان الخليل

5.   

الحاج فوزي النابلسي .

6.   

ماجد العدوان

7.   

نظمي عبد الهادي

8.   

الحاج اسعد الخليل

9.   

فوزي الملقـي

10.                      

واصف البشارات

11.                      

رفيفان المجالي

12.                      

متري الزريقات

13.                      

صالح العوران

14.                      

محمود كريشان

15.                      

حمد بن جازي .

16.                      

مثقال الفايـز .

 

 

ب‌-الأعضاء غير المنتخبين

أنتخب المجلس التشريعي الثالث في ظل حكومة دولة السيد إبراهيم هاشم والتي دخل أعضاؤها في المجلس التشريعي الثالث كأعضاء غير منتخبين وهم على النحو التالي:-

1-      

إبراهيم هاشم

2-      

عودة القسوس.

3-      

سعيد المفتــي.

4-      

شكري شعشاعة

5-      

هاشــم خير.

6-      

قاسم الهنداوي.

 

 

 

المجلس التشريعي الرابع

رئيس المجلس:

 تعاقب على رئاسة المجلس التشريعي الرابع كل من إبراهيم هاشم، توفيق أبو الهدى.

مدة المجلس :-

تم انتخاب أعضاء المجلس التشريعي الرابع بتاريخ 16/10/1937 واستمر لغاية 16/10/1940، حيث أكمل مدته الدستورية ومددت ولايته سنتين أخريين انتهت بتاريخ 16/10/1942.

أعضاء المجلس :

أ-الأعضاء المنتخبون

1.  

محمود الفنيش .

2.  

 محمد العواد.

3.  

- سلطي الابراهيم

4.  

عبدالله الكليب( عين متصرفاً في 2/8/1941، وانتخب بدلاً منه السيد محمد السعد)

5.  

ماجد العدوان .

6.  

صبري الطباع.

7.  

الحاج سعود النابلسي.

8.  

شوكت حميد (  عين متصرفاً في 6/9/1941، وانتخب بدلاً منه السيد عمر حكمت).

9.  

حسين خواجـا

10.

خليل السكـر.

11.   

رفيفان المجالي.

12. 

صالح العوران.

13.

محمود كريشان.

14.   

ابراهيم الشرايحة.

15.     

حمد بن جـازي

16.      

حديثة الخريشـا

 

 

ب‌.   الأعضاء غير المنتخبين

انتخب المجلس التشريعي الرابع في ظل حكومة دولة السيد إبراهيم هاشم والتي دخل أعضاؤها في هذا المجلس كأعضاء غير منتخبين وهم على النحو التالي :

1.     

إبراهيم هاشم.

2.     

عـودة القسوس.

3.     

سعيـد المفتـي.

4.     

شكري شعشاعة.

5.     

هاشـم خيـر.

6.     

قاسم الهنداوي.

 

 

وخلال فترة انعقاد المجلس التشريعي الرابع تشكلت أربعة حكومات جديدة ترأسها جميعها توفيق أبو الهدى حيث دخل أعضاؤها كأعضاء غير منتخبين في المجلس التشريعي الرابع وهذه الحكومات هي:

*- الحكومة الأولى (28/9/1938-6/8/1939)

1.   

توفيق أبو الهدى

2.   

هاشم خير.

3.   

احمد علوي السقاف.

4.   

عبدالله الحمود.

5.   

خلف التل.

6.   

نقولا غنما.

 

 

*-الحكومة الثانية (6/8/1939-24/9/1940):

1-   

توفيق أبو الهدى

2-   

احمد علوي السقاف

3-   

نقولا غنما

4-   

رشيد المدفعي

5-   

عبدالله النمر

6-   

علي الكايد.

 

 

*-الحكومة الثالثة (25/9/ 1940 - 27/7/1941)

1-   

توفيق أبو الهدى.

2-   

عمر حكمت .

3-   

شكري شعشاعة .

4-   

احمد علوي السقاف.

5-   

نقولا غنما.

6-   

علي الكايد.

 

 

*-الحكومة الرابعة (29/7/1941 – 18/5/1943)

1-   

توفيق أبو الهدى .

2-   

احمد علوي السقاف.

3-   

نقولا غنما.

4-   

عبد المهدي الشمايلة.

5-   

سمير الرفاعي.

6-   

عبدالله كليب الشريدة.

 

 

المجلس التشريعي الخامس

رئيس المجلس

تعاقب على رئاسة المجلس التشريعي الخامس كل من توفيق أبو الهدى وسمير الرفاعي، وإبراهيم هاشم.

مدة المجلس

تم انتخاب أعضاء المجلس التشريعي الخامس بتاريخ 20/10/1942 واستمر لغاية 20/10/1945، حيث أكمل مدته الدستورية ثم مددت ولايته إلى سنتين أخريين لغاية 20/10/1947.

أعضاء المجلس

أ‌-     الأعضاء المنتخبون

1.  

سالم الهنداوي.

2.  

عبـد القادر التل.

3.  

موسى العواد حجازي

4.  

عيسى العوض.

5.  

 ماجد العدوان (توفي في 2/6/1946 فأنتخب بدلاً منه السيد نوفان السعود في 16/9/1946).

6.  

الحاج سعود النابلسي.

7.  

صبري الطباع.

8.  

فوزي المفتي .

9.  

حسين الخواجا.

10.

سلامة الطوال.

11.

رفيفان المجالي ( توفي بتاريخ 24/1/1945 وحل محله بالأنتخاب معارك المجالي بتاريخ 1/9/1945).

12. 

حسين الطراونة .

13.   

يوسف العكشة.

14. 

محمود كريشان .

15.  

حمد بن جازي.

16.  

عضوب الزبن

 

 

ب‌-الأعضاء غير المنتخبين

انتخب المجلس التشريعي الخامس في ظل حكومة السيد توفيق أبو الهدى التي دخل أعضاؤها في المجلس التشريعي الخامس كأعضاء غير منتخبين وهم على النحو التالي:-

1-      

توفيق أبو الهدى

2-      

احمد علوي السقاف

3-      

نقولا غنما .

4-      

عبد المهدي الشمايلة .

5-      

سمير الرفاعي.

6-      

عبدالله كليب الشريدة.

 

 

وخلال فترة انعقاد المجلس التشريعي الخامس تشكلت أربعة حكومات جديدة حيث دخل أعضاؤها كأعضاء غير منتخبين في المجلس التشريعي الخامس وهي :- 

*- الحكومة الأولى (9/5/1943- 14/10/1944)

1-   

توفيق أبو الهدى.

2-   

شكري شعشاعة

3-   

احمد علوي السقاف.

4-   

سمير الرفاعي .

5-   

عبد الرحمن رشيدات.

6-   

حنا القسوس.

 

 

*- الحكومة الثانية (15/10/1944- 18/5/1945)

1-   

سمير الرفاعي.

2-   

سعيد المفتي.

3-   

هاشم خير.

4-   

نقولا غنما.

5-   

فهمي هاشم.

6-   

مسلم العطار.

 

 

*- الحكومة الثالثة (19/5/1945- 1/2/1947) .

1-   

إبراهيم هاشم .

2-   

توفيق أبو الهدى.

3-   

سعيد المفتي

4-   

نقولا غنما

5-   

فهمي هاشم.

6-   

مسلم العطار

 

 

*- الحكومة الرابعة(4/2/1947-27/12/1947)

1-   

سمير الرفاعي.

2-   

عمر مطر.

3-   

محمد الأمين الشنقيطي.

4-   

عباس ميرزا.

5-   

سليمان النابلسي.

6-   

بشارة غصيب.

 
 
البيئة السياسية

        في 22 آذار عام 1946 وقعت معاهدة صداقة بين حكومة شرق الأردن والحكومة البريطانية التي تم بموجبها إلغاء الانتداب والاعتراف باستقلال شرقي الأردن استقلالاً شاملاً كدولة مستقلة ذات سيادة تقوم على أساس النظام الملكي النيابي. وقد انعقد المجلس التشريعي الخامس في دورة غير عادية  في 25/5/1946 لإعلان الأردن دولة مستقلة، ومبايعة عبدالله الأول بن الحسين ملكاً دستورياً للمملكة الأردنية الهاشمية.

    وبموجب هذه الظروف اقتضت الضرورة على الدولة الأردنية في عام 1946، إجراء تعديلات جوهرية على القانون الأساسي لعام 1928 نظراً للتحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي أصبحت تعيشها البلاد والتي كان أهمها تحقيق الاستقلال وتحول الدولة من إمارة إلى مملكة. لذلك تم إلغاء القانون الأساسي لعام 1928 ، ووضع دستور جديد ينظم شؤون البلاد تم نشره في الأول من شباط لعام 1947، ويعد هذا الدستور الأول الذي أخذ  بنظام المجلسين والذي أطلق عليه اسم مجلس الأمة و يتألف من مجلس الأعيان ومجلس النواب، وقد تم تشكيل أول مجلس أعيان بتاريخ 24/10/1947.

     وعلى اثر قرار تقسيم فلسطين ومن  ثم إحداث حرب عام 1948 اتجهت الدولة الأردنية نحو توحيد الضفتين حيث قامت بإجراء انتخابات برلمانية في 11/4/1950 لتشمل الضفتين. كما حل مجلس الأعيان الأول ليتم تعيين أعضاء جدد يضم في عضويته أعضـاء من الضفتين، وبعد ذلك صادق المجلس المنتخب الجديد على وحدة الضفتين رسمياً في 24/4/1950.

     ونتيجة لهذه الظروف اقتضت الضرورة على الدولة الأردنية إصدار دستور جديد المعروف بدستور عام 1952الذي جاء بمبادئ أهمها تقرير مبدأ سيادة الأمة واعتبارها مصدر السلطات والأخذ بمبدأ الفصل المرن بين السلطات القائم على التشارك والتكامل.

السلطة التشريعية في ظل دستور 1947

      تكوين مجلس الأمة :

     كان صدور دستور عام 1947 نقطة تحول في النظام البرلماني الأردني حيث أخذ  بنظام المجلسين  وأطلق عليه أسم مجلس الأمة الذي يتألف من مجلس نواب منتخب من قبل الشعب ومجلس أعيان يختارهم الملك على أن لا يتجاوز عدد أعضائه نصف عدد أعضاء مجلس النواب المنتخب حيث كان عدد أعضاء مجلس النواب عشرين عضواً ومجلس الأعيان  عشرة أعضاء .

 رئاسة مجلس الأمة:

حدد الدستور صلاحية الملك في تعيين رئيس مجلس الأعيان لمدة سنتان ويجوز إعادة تعيينه في حين يعين الملك رئيساً لمجلس النواب من الأعضاء المنتخبين لمدة سنة واحدة ويجوز إعادة تعيينه.

       مدة مجلس   الأمة :

حدد دستور عام 1947 مدة مجلس النواب المنتخب بأربعة سنوات في حين حدد مدة مجلس الأعيان ثمانية سنوات يجدد نصفهم كل أربع سنوات بالاقتراع.

 

اجتماعات مجلس الأمة :

يجتمع مجلس الأعيان عند اجتماع مجلس النواب ، وتوقف جلساته معه. حيث يعقد مجلس النواب دورة عادية واحدة في غضون كل سنة من مدته، ومدة الدورة العادية ثلاثة أشهر وتشملها أحكام الإرجاء والتأجيل والتمديد وفقاً لقواعد حددها الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب.

 

 وظائف مجلس الأمة:

أولا: الوظيفة التشريعية

تنحصر صلاحيات مجلس الأمة التشريعية في ظل دستور عام 1947 فيما يلـي:

·  اقتراح مشاريع القوانين المقدمة من أعضاء المجلس استناداً إلى النظام الداخلي لكل من مجلس الأعيان ومجلس النواب لعام 1947.

·إقرار مشاريع القوانين التي ترد من السلطة التنفيذية.

 

      ثانياً: الوظيفة الرقابية

      أعطى الدستور الأردني لعام 1947 مجلس الأمة حق البحث عن أي  مسألة أو أمر له صله بالإدارة العامة، حيث كان لمجلس الأعيان صلاحية توجيه الأسئلة وطلب المناقشة في المسائل التي تهم الإدارة العامة وفقاً للنظام الداخلي لمجلس الأعيان الصادر عام 1947، في حين أن صلاحيات مجلس النواب كانت تتمثل  في توجيه الأسئلة، طلب المناقشة ، تقديم الشكاوى والبيانات وذلك وفقاً لنظامه الداخلي لعام 1947.

وبالرغم من تلك الصلاحيات الرقابية لمجلس الأمة، إلا أنها بقيت محدودة فلم ترق إلى مستوى طرح الثقة بالوزارة.

كما أن دستور عام 1947 لم يعط مجلس الأمة حق النظر والتصديق أو الرقابة على المعاهدات والاتفاقات الدولية وكذلك حق الرقابة على كيفية منح الامتيازات المتعلقة باستثمار ثروات البلاد الطبيعية .

السلطة التشريعية في ظل دستور عام 1952 :

أكد دستور عام 1952 على الأخذ بنظام المجلسين، وقد جاء بمبادئ أهمها تقرير مبدأ سيادة الأمة واعتبارها مصدر السلطات كما أخذ بمبدأ الفصل المرن بين السلطات الثلاثة (التنفيذية، التشريعية والقضائية) القائم على فكرة التوازن والتكامل.

تكوين مجلس الأمة

يتألف مجلس الأمة من مجلسين مجلس الأعيان ويتم تعيين أعضائه من قبل جلالة الملك ومجلس نواب يتم انتخاب أعضائه انتخاباً سرياً ومباشراً من قبل الشعب.

رئاسة مجلس الأمة

يعين رئيس مجلس الأعيان من قبل جلالة الملك ومدة رئاسته سنتان ويجوز إعادة تعيينه، في حين ينتخب مجلس النواب رئيساً له لمدة سنة واحدة في بدء كل دورة عادية ويستمر حتى بدء الدورة التي تليها، ويجوز إعادة انتخابه.

مدة مجلس الأمة

مدة مجلس الأعيان أربع سنوات تبدأ من التاريخ المحدد في الإرادة الملكية، في حين مدة مجلس النواب أربع سنوات تبدأ من تاريخ إعلان نتائج الانتخاب العام في الجريدة الرسمية.

اجتماعات مجلس الأمة

تكون اجتماعات مجلس الأعيان مقترنة باجتماعات مجلس النواب وتكون أدوار الانعقاد واحدة للمجلسين، وفي حالة حل مجلس النواب توقف جلسات مجلس الأعيان. وتنعقد اجتماعات مجلس النواب على عدة دورات وهي على ثلاثة أنواع:

  1. الدورة العادية: حيث يعقد المجلس في كل سنة شمسية من عمره دورة عادية واحدة مدتها أربعة شهور تبدأ من اليوم الأول من شهر تشرين الأول وبدعوة من جلالة الملك ويجوز إرجاء أو تمديد الدورة العادية بإرادة ملكية ضمن شروط معينة حددها الدستور.
  2. الدورة الاستثنائية: تعقد الدورة الاستثنائية بناء على دعوة من الملك أو بطلب من الأغلبية المطلقة لمجلس النواب عند الضرورة، ولمدة غير محددة لكل دورة من اجل إقرار أمور معينة تشمل مناقشة قوانين وأية قضايا هامة أخرى وفي جميع الأحوال تنحصر صلاحيات المجلس التشريعية والرقابية في حدود ما ورد في الإرادة الملكية السامية التي تصدر لهذه الغاية.
  3. الدورة غير العادية: تعقد الدورة غير العادية في حالة حل مجلس النواب حيث يجب إجراء انتخاب عام بحيث يجتمع المجلس الجديد في دورة غير عادية بعد تاريخ الحل بأربعة أشهر على الأكثر وتعتبر هذه الدورة كالدورة العادية وفق أحكام الدستور وتشملها شروط التمديد والتأجيل، كما انه لا يجوز أن تتجاوز هذه الدورة غير العادية في أي حال يوم (30) أيلول وتفض في التاريخ المذكور ليتمكن المجلس من عقد دورته العادية الأولى في أول شهر تشرين الأول وإذا حدث أن عقدت الدورة غير العادية في شهري تشرين الأول وتشرين الثاني فتعتبر عندئذ أول دورة عادية لمجلس النواب وفقاً لأحكام المادة (73) من الدستور.

وظائف مجلس الأمة

  • أولاً: الوظيفة التشريعية

تمر العملية التشريعية في ثلاث مراحل تتمثل في صياغة مشاريع القوانين ومناقشتها ومن ثم إصدارها، ويمارس مجلس الأمة مهامه التشريعية من خلال وظيفتين أساسيتين هما: اقتراح مشاريع القوانين وإقرار مشاريع القوانين الواردة من السلطة التنفيذية، حيث تنحصر سلطة مجلس الأمة بحق قبول المشاريع أو رفضها أو تعديلها.

  • ثانياً: الوظيفة الرقابية

 يمارس مجلس الأمة دور رقابي بالإضافة إلى عمله الرئيسي التشريع ويقصد بالوظيفة الرقابية (الرقابة البرلمانية) على أعمال السلطة التنفيذية ( الحكومة ) من ناحية أدائها للاختصاصات المخولة لها بحكم الدستور، فرئيس الوزراء والوزراء مسئولون أمام مجلس الأمة مسؤولية مشتركة عن السياسة العامة للدولة ويمارس مجلس الأمة اختصاصاته الرقابية من خلال الوسائل الرقابية الخاصة التي حددها الدستور الأردني لمجلس الأمة من أجل تمكين أعضائه بمتابعة ومراقبة سير البرامج الحكومية وهذه الوسائل هي:

    1. طرح الثقة: تطرح الثقة بالوزارة أو بأحد أعضاءها أمام مجلس النواب فإذا قرر المجلس عدم الثقة بالوزارة بالأكثرية المطلقة من مجموع عدد أعضائه وجب عليها أن تستقيل، وإذا كانت عدم الثقة بالوزير وجب عليه الاستقالة.
    2. التحقيـق: وهو من الوسائل الرقابية المهمة ويقصد به الوصول إلى معرفة أمور معينة من خلال تشكيل لجان خاصة من أعضاء المجلس. ويتم من خلال اللجان جمع المعلومات المطلوبة بخصوص الموضوع الذي يراد الوقوف على حقيقته.
    3. طلب المناقشة: ويمكن من خلالها الوقوف على الحقيقة وتبادل الرأي حول موضوع معين مع الحكومة لكشف الحقيقة أو للاطلاع على سياسة الحكومة تجاه ذلك، وللحكومة أيضاً حق طلب المناقشة مع البرلمان بقصد إطلاع المجلس على سياساتها في موضوع معين.
    4. إبداء الرغبة: ويقصد به تكليف الحكومـة بالقيام بعمل معين أو اتخاذ خطة معينة وهي حق للمجلس بالإشراف العام على شؤون الدولة ومراقبة سياسة الحكومة.
    5. سماع العرائض والشكاوى: حيث يحق لكل أردني أن يرفع إلى المجلس عريضة فيما له صلة بالشؤون العامة أو شكوى فيما ينوبه من أمور شخصية.
    6. السؤال: وهو من الأساليب التي يقصد منها معرفة أمر مجهول، أو الاستيضاح من الحكومة عن نيتها بمعالجة أمر ما ، أو لفت انتباهها إلى أمر معين. ويعتبر السؤال حق شخصي للسائل سواء كان من أعضاء مجلس النواب أو من أعضاء مجلس الأعيان.
    7. الاستجواب والاتهام: حيث أن الاستجواب هو محاسبة الوزراء أو أحدهم على تصرف له في شأن من الشؤون العامة. في حين أن الاتهام يكون باتهام الوزراء من قبل مجلس النواب، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأكثرية ثلثي أصوات الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب. ويتم تقديم الاتهام أمام المجلس العالي نظراً لأهميته.

وبالإضافة إلى اختصاصات مجلس الأمة الرقابية والتشريعية فأنه يمارس اختصاصات مالية من خلال إقرار مشروع قانون الموازنة العامة للدولة والرقابة على فرض الضرائب وعقود الامتياز.

البيئة السياسية

لقد تعرضت الحياة النيابية في الأردن إلى منعطف خطر بسبب حرب عام 1967 واحتلال الضفة الغربية، وكذلك بسبب الأوضاع العربية والدولية التي كانت سائدة آنذاك، وكان قرار مؤتمر القمة العربي المنعقد في الرباط بتاريخ 16/10/1974 والذي نص على الاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلاً شرعياً وحيداً للشعب العربي الفلسطيني والموافقة على قيام حكم فلسطيني في الضفة الغربية بعد انتهاء الاحتلال الإسرائيلي لها، كل ذلك فرض على الأردن تلبية لقرار المؤتمر المذكور تجميد الحياة النيابية بتاريخ 23/ 11/ 1974، بعد أن حل المجلس النيابي التاسع. إلا أنه وفي تاريخ 4/2/1976 صدرت الإرادة الملكية السامية بدعوة المجلس التاسع للانعقاد في دورة استثنائية من أجل إدخال تعديلات على الدستور، حيث جرى تعديل المادة (73) من الدستور. وبتاريخ 7/2/1976 ، وبعد قرار تعديل المادة (73) من الدستور صدرت الإرادة الملكية السامية بحل مجلس النواب اعتباراً من تاريخ 7/2/1976.

وانطلاقاً من ذلك فقد الأردن للبحث عن صيغة جديدة لسد الفراغ الدستوري فكان أن أمر جلالة المغفور له بإذن الله الملك الحسين ابن طلال في شهر نيسان من عام 1978 بتشكيل المجلس الوطني الاستشاري وقد أكد جلالته في كتاب التكليف السامي للحكومة أن إنشاء هذا المجلس ليس بديلاً للحياة البرلمانية الانتخابية الكاملة التي سيتم العودة إليها حين تسمح الظروف الواقعية للأردن بذلك.

المجلس الوطني الاستشاري

رئاسة المجلس
يعين رئيس المجلس الوطني الاستشاري من قبل جلالة الملك بإرادة ملكية سامية، ومدة رئاسة المجلس سنتان وهي نفس مدة انعقاد المجلس.

تكوين المجلس الوطني الاستشاري
كان المجلس الوطني الاستشاري عند تأسيسه بموجب قانون المجلس الوطني الاستشاري المؤقت رقم 17 لسنة 1978 ، يتكون من(60) عضواً ثم زاد عدد الأعضاء إلى (75) عضو بموجب القانون المعدل رقم (25) لسنة 1982، ويعين الأعضاء بإرادة ملكية بتنسيب من رئيس الوزراء.

مدة المجلس
تكون مدة المجلس سنتين يعاد تشكيله في نهايتها وفقاً لأحكام القانون وللملك أن يحل المجلس في أي وقت وأن يعفي أعضاءه أو أي منهم من عضوية المجلس أو يقبل استقالته منه.

اجتماعات المجلس
يفتتح المجلس بدعوة من رئيسه وتنعقد أولى جلساته خلال أسبوع من تاريخ تعيين أعضائه، ويحيط رئيس المجلس رئيس الوزراء والوزراء علماً بموعد جلسات المجلس ولهم حق حضور جلساته والاشتراك في مناقشاته إلا أنه ليس لغير أعضاء المجلس من الوزراء حق التصويت وإذا طرأ ما يستدعي عقد المجلس قبل الموعد المحدد يجوز للرئيس أن يدعوه للاجتماع في الموعد الذي يراه، ويحدد المجلس تاريخ ومدة العطلة السنوية وعلى الرئيس أن يحيط رئيس الوزراء علماً بذلك.

النصاب القانوني لجلسات المجلس
تعتبر جلسة المجلس قانونية بحضور ثلثي الأعضاء على الأقل عند افتتاحها على أن تعتبر قانونية إذا استمرت بحضور الأغلبية المطلقة للأعضاء وتصدر قرارات المجلس بأكثرية أصوات الأعضاء الحاضرين ما عدا الرئيس إلا في حالة التساوي فيعطي الرئيس صوت الترجيح.

مكتب المجلس الوطني الاستشاري
يتألف مكتب المجلس الوطني الاستشاري من الرئيس ومن نائبين إثنين يتم انتخابهما من بين الأعضاء في أول اجتماع يعقده المجلس وذلك باقتراع سري مستقل لكل منهما.

لجان المجلس
يؤلف المجلس اللجان التالية من أعضائه عن طريق الانتخاب على أن لا ينتخب العضو في أكثر من لجنتين منها وهي:

  1. اللجنة القانونية.
  2. اللجنة المالية والإدارية.
  3. لجنة شؤون الخارجية.
  4. اللجنة الاجتماعية والتربوية.
  5. أية لجنة أخرى يرى المجلس ضرورة تأليفها.

صلاحيات المجلس الوطني الاستشاري

تناط بالمجلس الصلاحيات التالية:

  1. دراسة ومناقشة جميع مشاريع القوانين وإبداء الرأي والمشورة حولها لمجلس الوزراء قبل إقرارها وتحال تلك المشاريع إلى المجلس من قبل رئيس الوزراء.
  2. إبداء الرأي والمشورة لمجلس الوزراء بوضع مشروع أي قانون، أو التوصية بإلغاء أو تعديل أي من القوانين المعمول بها.
  3. مناقشة وإبداء الرأي والمشورة لمجلس الوزراء حول الشؤون المتعلقة بالسياسة العامة للدولة ويحق لكل عضو في المجلس الاستيضاح من رئيس الوزراء والوزراء المختصين حول أي أمر من تلك الأمور.
  4. إبداء الرأي والمشورة لمجلس الوزراء حول الأمور المتعلقة بالخدمات والمرافق العامة ويحق لكل عضو في المجلس الاستيضاح من الوزراء المختصين حول أي أمر من تلك الأمور.
  5. يقدم ديوان المحاسبة إلى المجلس تقريراً عاماً يتضمن آراءه وملحوظاته وبيان المخالفات المرتكبة والمسؤولية المترتبة عليها وذلك خلال ستة أشهر من انتهاء السنة المالية للدولة وكلما طلب إليه المجلس ذلك.

أدوات المجلس الرقابية

  1. الاستيضاحات: استفهام العضو عن أمر يجهله أو رغبته في التحقق من حصول واقعة وصل علمها إليه واستعلامه عن نية الحكومة في أمر من الأمور المتعلقة بالخدمات والمرافق العامة .
  2. الاقتراحات: حيث يحق لكل عضو تقديم الاقتراحات كتابةً إلى رئاسة المجلس الذي يطرحها بدوره على المجلس في أول جلسه لإحالته إلى الجهة أو اللجنة المختصة أو اتخاذ ما يراه مناسباً.
  3. طلب المناقشة: يحق لعشرة أعضاء على الأقل وللحكومة أن تطلب طرح موضوع عام للمناقشة لتبادل الرأي فيه بين الحكومة والمجلس.
  4. العرائض المقدمة من المواطنين للمجلس: حيث يحق لكل مواطن أردني أن يرفع إلى المجلس الشكوى فيما ينوبه من أمور شخصية أو فيما له صله بالشؤون العامة.

وكانت مهمة المجلس الوطني الاستشاري إسداء الرأي والمشورة للسلطة التنفيذية، ومناقشة السياسة العامة ، والنظر في جميع التشريعات والقوانين التي تسنها الحكومة ، ومناقشة السياسة العامة للدولة في إطار التعاون بين الحكومة وبروح المصلحة العامة وعلى ذلك صدر قانون المجلس الوطني الاستشاري وقد تشكل في هذه الفترة ثلاث مجالس هي :

المجلس الوطني الاستشاري الأول

تألف المجلس الوطني الاستشاري الأول بتاريخ 20/4/1978 واستمر لغاية 20/4/1980 وترأس هذا المجلس دولة السيد أحمد اللوزي وعضوية كل من السادة :

1
دولة السيد أحمد اللوزي
31
سعادة السيد سالم بن نجاد
2
معالي السيد أحمد محمود الطراونه
32
سعادة السيد نايف السعد
3
معالي السيد وصفي ميرزا
33
سعادة السيد سعيد الغزاوي
4
معالي السيد عبد الله الريماوي
34
سعادة السيد ممدوح الصرايره
5
معالي السيد عبد الوهاب المجالي
35
سعادة السيد محمد علي بدير
6
معالي السيد كمال الدجاني
36
سعادة السيد وليد عصفور
7
معالي الدكتور خليل السالم
37
سعادة الدكتور زهير ملحس
8
معالي السيد راضي العبد الله
38
سعادة السيد أمين شقير
9
معالي السيد عبد المجيد حجازي
39
سعادة الدكتور كارلوس دعمس
10
معالي المهندس السيد جعفر الشامي
40
سعادة السيد محمود الشريف
11
معالي الدكتور يعقوب أبو غوش
41
سعادة الدكتور جمال الشاعر
12
معالي السيد عبد المجيد الشريده
42
سعادة الدكتور موفق الفواز
13
معالي الدكتور اسحق الفرحان
43
سعادة السيدة انعام المفتي
14
معالي السيد محمد الفرحان العبيدات
44
سعادة السيد طاهر حكمت
15
معالي المهندس السيد أحمد الشوبكي
45
سعادة السيد هايل أبو بريز
16
معالي السيد مروان الحمود
46
سعادة السيد شفيق الزوايده
17
معالي الدكتور محمد عضوب الزبن
47
سعادة السيد شمس الدين عثمان طاش
18
معالي السيد سليمان عرار
48
سعادة السيدة وداد بولص
19
معالي السيد عبد الروؤف الروابده
49
سعادة السيد سلطان ماجد العدوان
20
معالي المهندس السيد علي السحيمات
50
سعادة السيد عبد الله أخو ارشيده
21
سعادة السيد نايف الخريشه
51
سعادة السيد حماد علي المعايطه
22
ســعادة الســيد حماده الفواز
52
سعادة الدكتور عيسى القسوس
23
سعادة السيد سلمان القضاة
53
سعادة السيد جودت السبول
24
سعادة السيد جمعه حماد
54
سعادة السيد خلف أبو نوير
25
سعادة السيد جودت المحيسن
55
سعادة السيد سامي حسن منصور
26
سعادة السيد عطا الله الكباريتي
56
سعادة السيد محمد يونس العزه
27
سعادة السيد خالد الفياض
57
سعادة السيد محمد خليل خطاب
28
سعادة السيد علي البشير
58
سعادة السيدة نائله الرشدان
29
سعادة السيد نعيم التل
59
سعادة السيد جمال عبد الكريم أبو بقر
30
سعادة السيد سليمان رتيمه
60
سعادة الدكتور محمد أحمد ربيع

التعديلات التي طرأت على هذا المجلس:

  1. صدرت الإرادة الملكية السامية بقبول استقالة معالي الدكتور اسحق الفرحان من عضوية المجلس الوطني الاستشاري اعتباراً من تاريخ 15/9/1978.
  2. صدرت الإرداة الملكية السامية بقبول استقالة نايف الخريشا من عضوية المجلس الوطني الاستشاري اعتباراً من تاريخ 25/4/1978.
  3. صدرت الإرادة الملكية السامية بتعيين بركات الزهير عضواً في المجلس الوطني الاستشاري اعتباراً من تاريخ 28/5/1978.
  4. صدرت الإرادة الملكية السامية بقبول استقالة معالي السيد جعفر الشامي من عضوية المجلس الوطني الاستشاري اعتبار من تاريخ 6/3/1979.
  5. صدرت الإرادة الملكية السامية بقبول استقالة أحمد اللوزي اعتبارا من تاريخ 20/12/1979.
  6. صدرت الإرادة الملكية السامية بتعيين أحمد الطراونه رئيساً للمجلس الوطني الاستشاري اعتباراً من 20/12/1979.
  7. صدرت الإرادة الملكية السامية بقبول بتعيين كل من سعادة مهيب الخياط ودرويش صايل الشهوان عضواً اعتباراً من تاريخ 20/3/1979.

المجلس الوطني الاستشاري الثانــي

تألف هذا المجلس بتاريخ 20/4/1980 واستمر لغاية 20/4/1982. وترأس هذا المجلس دولة السيد أحمد محمود الطراونة وعضوية كل من السادة:

1
معالي السيد احمد محمود الطراونــة
31
سعادة السيد هايل ابو بريز
2
معالي السيد عبد الوهاب المجالي
32
سعادة السيد شمس الدين عثمان طاش
3
معالي السيد كمال الدجاني
33
السيدة وداد بولص
4
معالي الدكتور خليل السالم
34
سعادة السيد سلطان ماجد العدوان
5
معالي الدكتور احمد ابو قورة
35
سعادة السيد عبدالله اخو ارشيده
6
معالي السيد عبد المجيد حجازي
36
سعادة السيد حماد علي المعايطة
7
معالي الدكتور يعقوب ابو غوش
37
سعادة الدكتور عيسي القسوس
8
معالي السيد عدنان ابو عودة
38
سعادة السيد جودت السبول
9
معالي السيد عبد المجيد الشريدة
39
سعادة السيد خلف ابو نوير
10
معالي السيد انيس المعشر
40
سعادة السيد سامي حسن منصور
11
معالي المهندس احمد الشوبكي
41
سعادة السيد محمد خليل خطاب
12
معالي السيد مروان الحمود
42
السيدة نائلة الرشدان
13
معالي الدكتور محمد عضوب الزبن
43
سعادة الدكتور محمد احمد ربيع
14
معالي السيد سليمان عرار
44
سعادة السيد منصور البطاينة
15
معالي السيد عبد الرؤوف الروابدة
45
سعادة السيد خالد عبد النبي
16
معالي المهندس علي السحيمات
46
سعادة السيد اسحق مرقة
17
معالي السيد طاهر حكمت
47
سعادة المهندس عوني المصري
18
سعادة السيد حماده الفواز
48
سعادة المهندس عبد موسى النهار
19
سعادة السيد سلمان القضاه
49
الدكتورة عدوية العلمي
20
سعادة السيد جمعة حماد
50
سعادة الدكتور انور الشبول
21
سعادة السيد عطالله الكباريتي
51
سعادة السيد حسن المومني
22
معالي السيد خالد الفياض
52
سعادة السيد روكس العزيزي
23
سعادة السيد سليمان ارتيمة
53
سعادة السيدة جانيت المفتي دخقان
24
سعادة السيد سالم بن نجاد
54
سعادة السيد ياسين البريشي
25
سعادة السيد سعيد الغزاوي
55
سعادة السيد مرضي القطامين
26
سعادة السيد محمد علي بدير
56
سعادة السيد ممدوح ابو حسان
27
سعادة السيد وليد عصفور
57
سعادة السيد بركات الزهير
28
سعادة السيد امين شقير
58
سعادة السيد مفلح اللوزي
29
سعادة الدكتور كارلوس دعمس
59
سعادة السيد ابراهيم ناجي العزام
30
سعادة السيد محمود الشريف
60
سعادة السيد محمد ابراهيم العزة

المجلس الوطني الاستشاري الثالث

تألف هذا المجلس بتاريخ 20/4/1982 واستمر لغاية 7/1/1984. وترأس هذا المجلس دولة السيد سليمان عرار وعضوية كل من السادة:

1
معالي السيد عبد الوهاب المجالي
39
سعادة السيد سلطان ماجد العدوان
2
معالي كمال الدجاني
40
سعادة السيد عبدالله محمد اخو ارشيده
3
معالي الدكتور خليل السالم
41
سعادة السيد حماد علي المعايطة
4
معالي الدكتور احمد ابو قوره
42
سعادة السيد جودت رزق السبول
5
معالي المهندس السيد يحيى الخطيب
43
سعادة السيد خلف ابو نوير
6
معالي السيد عبد المجيد حجازي
44
سعادة السيد خالد عبد النبي
7
معالي الدكتور يعقوب ابو غوش
45
سعادة الدكتور اسحق مرقة
8
معالي السيد عدنان ابو عودة
46
سعادة السيد ممدوح عبد الرحمن أبو حسان
9
معالي السيد عبد المجيد الشريدة
47
سعادة السيد مفلح اللوزي
10
معالي السيد عمر النابلسي
48
سعادة السيد محمد ابراهيم العزة
11
معالي المهندس عمر عبدالله
49
سعادة السيد عبد الرحيم جرار
12
معالي السيد انيس المعشر
50
سعادة السيد عز الدين الخطيب التميمي
13
معالي السيد مروان الحمود
51
سعادة السيد فارس الصرايرة
14
معالي الدكتور محمد عضوب الزبن
52
سعادة الدكتور حسن رشيد الغرايبة
15
معالي السيد سليمان عرار
53
سعادة السيد نزار عبد الرحيم جردانة
16
معالي السيد عبد الرؤوف الروابدة
54
سعادة المهندس السيد ليث فرحان الشبيلات
17
معالي المهندس السيد  سعيد بينو
55
سعادة الدكتور محمد سعيد درويش
18
معالي المهندس السيد علي السحيمات
56
سعادة السيد مجحم حديثة الخريشة
19
معالي الدكتور جمال الشاعر
57
سعادة الدكتور هاني حجازين
20
معالي السيد طاهر حكمت
58
سعادة السيد حمدي محمد الحباشنة
21
معالي المهندس السيد عوني المصري
59
سعادة السيد نمرعارف الزناتي
22
سعادة السيد سلمان القضاة
60
سعادة السيد ابراهيم علي سليمان المطالقة
23
سعادة السيد عطالله الكباريتي
61
سعادة السيد عبد الحليم حسن سمارة الزعبي
24
سعادة السيد خالد الفياض
62
سعادة الدكتور يحيى خريس
25
سعادة السيد سليمان ارتيمة
63
سعادة السيد محمود الكايد الضرغام
26
سعادة السيد سالم بن نجاد
64
السيدة هيفاء ملحيس البشير
27
سعادة السيد محمد علي  بدير
65
سعادة السيد هشام فالح التل
28
سعادة السيد امين شقير
66
سعادة السيد عبد القادر ناجي العمري
29
سعادة الدكتور كارلوس دعمس
67
سعادة السيد سعد هايل السرور
30
السيدة ليلى شرف
68
سعادة السيد مقبل ناجي المومني
31
سعادة السيد عيد موسى ابو عواد العلايا
69
السيدة سامية نديم الزرو
32
سعادة السيد علي عبد الرحمن ابراهيم الخشمان
70
سعادة السيد عيسى عابد عبد الرحيم الريموني
33
سعادة الدكتور فيصل صادق كنعان
71
السيدة عيدة مصطفى مطلق قناة
34
سعادة السيد محمد رمضان فارس
72
سعادة الدكتور ممدوح العبادي
35
سعادة السيد عبد الجابر تيم
73
سعادة السيد سميح اسحق الفرح
36
سعادة المهندس السيد هاني ابو حجلة
74
سعادة السيد علي ابو اربيحة
37
سعادة السيد عبد السلام عيسى قاسم
75
سعادة السيد فلاح عواد المخيمر
38
سعادة السيد هشام الشراري